____________________
رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه) (1).
ولا يبعد أن يكون المراد بقوله (أصاب صيدا) إنه قتله وذبحه بعد ما صاده لا أنه مات بنفس الرمي والصيد.
ومنها: صحيحة حريز (عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟
فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (2).
والظاهر من الإصابة أنه وصل إليه المحرم وقتله.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (3).
فتعارض هذه الطائفة الطائفة الأولى فلا يؤخذ بإحداهما ويرجع إلى عمومات الحل فيكون التحريم مختصا بالمحرم ويجوز الأكل للمحل.
ويدل على جواز أكل الصيد الذي ذبحه المحرم للمحل مضافا إلى ما ذكرنا النصوص الدالة على تقديم الصيد على الميتة للمحرم المضطر إلى الأكل معللا في بعضها بأنه إنما يأكل ماله، ومن الواضح أن الميتة ليست بمال (4)، ولو كان الأمر كما ذكره المشهور لكانت ذبيحة المحرم المصطادة ميتة أيضا، فلا ترجيح في البين، بل لا بد من تقديم الميتة على الصيد، ضرورة عدم الحرمة الصيدية في الميتة، بل حرمة
ولا يبعد أن يكون المراد بقوله (أصاب صيدا) إنه قتله وذبحه بعد ما صاده لا أنه مات بنفس الرمي والصيد.
ومنها: صحيحة حريز (عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟
فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (2).
والظاهر من الإصابة أنه وصل إليه المحرم وقتله.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (3).
فتعارض هذه الطائفة الطائفة الأولى فلا يؤخذ بإحداهما ويرجع إلى عمومات الحل فيكون التحريم مختصا بالمحرم ويجوز الأكل للمحل.
ويدل على جواز أكل الصيد الذي ذبحه المحرم للمحل مضافا إلى ما ذكرنا النصوص الدالة على تقديم الصيد على الميتة للمحرم المضطر إلى الأكل معللا في بعضها بأنه إنما يأكل ماله، ومن الواضح أن الميتة ليست بمال (4)، ولو كان الأمر كما ذكره المشهور لكانت ذبيحة المحرم المصطادة ميتة أيضا، فلا ترجيح في البين، بل لا بد من تقديم الميتة على الصيد، ضرورة عدم الحرمة الصيدية في الميتة، بل حرمة