____________________
ولكن لو رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل الرجوع إلى المبذول له لأن الباذل بعد ما أعطى البدل للمالك صار المال المغصوب ملكا له بقاءا وخرج عن ملك مالكه الأول ببناء العقلاء لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل فإذا صار المبدل ملكا للباذل، والمفروض أن الباذل أسقط ضمان ماله لأنه سلط المبذول له على ماله مجانا، ومعه ليس له الرجوع إلى المبذول له.
وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له فله أن يرجع إلى الباذل لأن المال بعد ما غرمه المبذول له للمالك صار ملكا للمبذول له بقاءا - على ما عرفت - فهو مالك جديد للمال، والمفروض أن الباذل فوت المال على المالك الجديد، وهو المبذول له.
فالباذل ضامن إما للمالك الأول وهو المغصوب منه، وإما للمالك الثاني وهو المبذول له.
إلا أنه إنما يكون له الرجوع إلى الباذل فيما إذا كان المبذول له جاهلا بالغصب، وإلا لو كان عالما به، فلا وجه لرجوعه إلى الباذل لأن المبذول له بعد علمه بالحال يكون بنفسه غاصبا ومتنفا للمال، ولم يكن في البين غرور من ناحية الباذل ليرجع إليه - كما لو قدم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف، وكان الضيف عالما بالغصب فإنه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إلى الضيف لأن الضيف بنفسه يكون متلفا لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدار، كما تقتضيه بناء العقلاء وسيرتهم.
وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له فله أن يرجع إلى الباذل لأن المال بعد ما غرمه المبذول له للمالك صار ملكا للمبذول له بقاءا - على ما عرفت - فهو مالك جديد للمال، والمفروض أن الباذل فوت المال على المالك الجديد، وهو المبذول له.
فالباذل ضامن إما للمالك الأول وهو المغصوب منه، وإما للمالك الثاني وهو المبذول له.
إلا أنه إنما يكون له الرجوع إلى الباذل فيما إذا كان المبذول له جاهلا بالغصب، وإلا لو كان عالما به، فلا وجه لرجوعه إلى الباذل لأن المبذول له بعد علمه بالحال يكون بنفسه غاصبا ومتنفا للمال، ولم يكن في البين غرور من ناحية الباذل ليرجع إليه - كما لو قدم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف، وكان الضيف عالما بالغصب فإنه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إلى الضيف لأن الضيف بنفسه يكون متلفا لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدار، كما تقتضيه بناء العقلاء وسيرتهم.