أولا: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الافراد (1)
____________________
مستطيعا له وإن استطاع لها.
وقد عرفت أن العمرة والحج مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يشرع أحدهما إلا لمن شرع له الآخر اجماعا ونصا بخلاف حج الافراد فإنه يجوز الاتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع، وكذلك في الواجب إذا استطاع لأحدهما دون الآخر، أو نذر أحدهما أو استؤجر لأحدهما دون الآخر فلا يرتبط أحدهما بالآخر.
ولو استطاع لهما في سنة واحدة وجب الاتيان بهما.
وقد وقع الخلاف في تقديم أي منهما على الآخر، والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حج الافراد على العمرة، وبذلك يمتاز عن حج التمتع بلزوم تقديم العمرة على حجه، وقد ادعي على ذلك الاجماع وأما النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخر العمرة عن حج الافراد، ولذا لا ريب أن الأحوط خروجا عن مخالفة الفقهاء تقديم الحج على العمرة المفردة.
(1) تقدم تفصيل ذلك في المسألة 139 ففي حج الافراد لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلف كما إذا استطاع لهما في سنة واحدة، أو نذر الاتيان بهما في سنة واحدة، أو استؤجر عليهما في سنة واحدة.
وقد عرفت أن العمرة والحج مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يشرع أحدهما إلا لمن شرع له الآخر اجماعا ونصا بخلاف حج الافراد فإنه يجوز الاتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع، وكذلك في الواجب إذا استطاع لأحدهما دون الآخر، أو نذر أحدهما أو استؤجر لأحدهما دون الآخر فلا يرتبط أحدهما بالآخر.
ولو استطاع لهما في سنة واحدة وجب الاتيان بهما.
وقد وقع الخلاف في تقديم أي منهما على الآخر، والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حج الافراد على العمرة، وبذلك يمتاز عن حج التمتع بلزوم تقديم العمرة على حجه، وقد ادعي على ذلك الاجماع وأما النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخر العمرة عن حج الافراد، ولذا لا ريب أن الأحوط خروجا عن مخالفة الفقهاء تقديم الحج على العمرة المفردة.
(1) تقدم تفصيل ذلك في المسألة 139 ففي حج الافراد لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلف كما إذا استطاع لهما في سنة واحدة، أو نذر الاتيان بهما في سنة واحدة، أو استؤجر عليهما في سنة واحدة.