____________________
والدجاج (1).
وفي النسخة القديمة المطبوعة بالطبع الحجري (في الحل) بدل قوله: (في الحرم) والفرق بينهما واضح ولا ريب أن النسخة المطبوعة بالحجري فيها تحريف وغلط لاطباق بعض النسخ الخطية والطبعة الجديدة على قوله: (في الحرم) كما في الوسائل وكذلك نقلها في الوافي وفي الوسائل أسقط كلمة (والغنم) مع أنها مذكورة في التهذيب وذلك إما اشتباه من الوسائل أو من غلط النساخ.
وكيف كان: الجملة المذكورة في التهذيب جملة ايجابية إلا أن الصدوق روى في الفقيه بنفس السند بالجملة السلبية وأنه قال (ع):
(لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (2) وقد ذكرنا آنفا أنه لا يمكن الاعتماد على رواية الصدوق فإنه مضافا إلى ما تقدم يرد عليه أن دلالة رواية الصدوق على عدم جواز غير الأنعام وغير الدجاج بالاطلاق ويرفع اليد عنه بالكلية المذكورة الصريحة الدالة على جواز ذبح المحرم كلما جاز للمحل ذبحه ولا ريب في جواز ذبح هذه الحيوانات للمحل في الحرم فيجوز ذبحه للمحرم أيضا فإن المحرم على أهل الحرم إنما هو صيد الحرم ومن دخل الحرم مستجيرا به وشئ منهما غير صادق على الحيوانات الأهلية.
وفي النسخة القديمة المطبوعة بالطبع الحجري (في الحل) بدل قوله: (في الحرم) والفرق بينهما واضح ولا ريب أن النسخة المطبوعة بالحجري فيها تحريف وغلط لاطباق بعض النسخ الخطية والطبعة الجديدة على قوله: (في الحرم) كما في الوسائل وكذلك نقلها في الوافي وفي الوسائل أسقط كلمة (والغنم) مع أنها مذكورة في التهذيب وذلك إما اشتباه من الوسائل أو من غلط النساخ.
وكيف كان: الجملة المذكورة في التهذيب جملة ايجابية إلا أن الصدوق روى في الفقيه بنفس السند بالجملة السلبية وأنه قال (ع):
(لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (2) وقد ذكرنا آنفا أنه لا يمكن الاعتماد على رواية الصدوق فإنه مضافا إلى ما تقدم يرد عليه أن دلالة رواية الصدوق على عدم جواز غير الأنعام وغير الدجاج بالاطلاق ويرفع اليد عنه بالكلية المذكورة الصريحة الدالة على جواز ذبح المحرم كلما جاز للمحل ذبحه ولا ريب في جواز ذبح هذه الحيوانات للمحل في الحرم فيجوز ذبحه للمحرم أيضا فإن المحرم على أهل الحرم إنما هو صيد الحرم ومن دخل الحرم مستجيرا به وشئ منهما غير صادق على الحيوانات الأهلية.