____________________
محل ولا محرم) (1).
وهي صريحة في الحرمة المطلقة، إلا أن السيد في المدارك ناقش في التحريم المطلق للطعن في سند الخبرين:
أما خبر وهب فواضح، وأما خبر إسحاق بن عمار فلأنه اعتبر كون الراوي عدلا إماميا صحيح العقيدة، وإسحاق فاسد العقيدة لكونه فطحي المذهب، ولذا ذكر صاحب الجواهر أن الخبرين منجبران بالشهرة أو بالاجماعات المحكية.
إلا أن خبر إسحاق معتبر لكفاية كون الراوي ثقة وإن كان فاسد العقيدة فلا حاجة إلى دعوى الانجبار.
نعم: على مسلك المدارك يكون الخبر ضعيفا، ولكن لا عبرة بمسلكه، بل الصحيح عندنا كفاية كون الراوي ثقة، ولو كان الراوي فاسد العقيدة، فعليه لو كنا نحن وهذه الروايات لالتزمنا بالحرمة المطلقة.
ولكن هنا روايات تدل على جواز الأكل للمحل.
منها: صحيحة الحلبي (قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين) (2).
فإن التصدق به على مسكين واعطائه واطعامه يدل على جواز أكل المحل له، وإلا لو كان ميتة فلا معنى للتصدق به على المسكين، واحتمال كون الباء في (بالصيد) للسببية أي يتصدق لفعله وذبحه له على مسكين بعيد جدا، ولعلها أظهر الروايات الدالة على جواز الأكل للمحل.
ومنها. صحيحة منصور بن حازم (قال: قلت: لأبي عبد الله (ع)
وهي صريحة في الحرمة المطلقة، إلا أن السيد في المدارك ناقش في التحريم المطلق للطعن في سند الخبرين:
أما خبر وهب فواضح، وأما خبر إسحاق بن عمار فلأنه اعتبر كون الراوي عدلا إماميا صحيح العقيدة، وإسحاق فاسد العقيدة لكونه فطحي المذهب، ولذا ذكر صاحب الجواهر أن الخبرين منجبران بالشهرة أو بالاجماعات المحكية.
إلا أن خبر إسحاق معتبر لكفاية كون الراوي ثقة وإن كان فاسد العقيدة فلا حاجة إلى دعوى الانجبار.
نعم: على مسلك المدارك يكون الخبر ضعيفا، ولكن لا عبرة بمسلكه، بل الصحيح عندنا كفاية كون الراوي ثقة، ولو كان الراوي فاسد العقيدة، فعليه لو كنا نحن وهذه الروايات لالتزمنا بالحرمة المطلقة.
ولكن هنا روايات تدل على جواز الأكل للمحل.
منها: صحيحة الحلبي (قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين) (2).
فإن التصدق به على مسكين واعطائه واطعامه يدل على جواز أكل المحل له، وإلا لو كان ميتة فلا معنى للتصدق به على المسكين، واحتمال كون الباء في (بالصيد) للسببية أي يتصدق لفعله وذبحه له على مسكين بعيد جدا، ولعلها أظهر الروايات الدالة على جواز الأكل للمحل.
ومنها. صحيحة منصور بن حازم (قال: قلت: لأبي عبد الله (ع)