____________________
(1) ويدل على اعتبارهما - مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا - عدة من النصوص المعتبرة المفسرة للاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة.
منها: معتبرة محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلي في سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم) (1) ونحوها صحيحة هشام ومعتبرة السكوني (2) فالمتحصل من الروايات أن المعتبر في الحج ليس مجرد القدرة العقلية بل يشترط فيه قدرة خاصة ومنها أن يكون له زاد وراحلة.
(2) وإنما يعتبر نفقة الإياب لمن يريد العود إلى وطنه وإلا فلا يعتبر التمكن من مصارف الإياب كما سيأتي في مسألة (22).
منها: معتبرة محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلي في سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم) (1) ونحوها صحيحة هشام ومعتبرة السكوني (2) فالمتحصل من الروايات أن المعتبر في الحج ليس مجرد القدرة العقلية بل يشترط فيه قدرة خاصة ومنها أن يكون له زاد وراحلة.
(2) وإنما يعتبر نفقة الإياب لمن يريد العود إلى وطنه وإلا فلا يعتبر التمكن من مصارف الإياب كما سيأتي في مسألة (22).