الأول: السعة في الوقت (1) ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها. أو أنه يسع
____________________
ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف (إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم) (1).
ويعارضهما صحيح محمد بن مسلم، قال: سألته عن المتمتع المملوك فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم) (2) حيث يظهر منه أن التخيير بين الهدي والصوم على العبد نفسه، وقد حمله الشيخ على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه فالمنظور في الرواية أن الأضحية الثابتة في حج المملوك أو الصوم كالأضحية الثابتة في حج الحر أو الصوم الثابت فيه وغير ناظرة إلى أن الهدي على المملوك أو على مولاه.
(1) وإلا لم يكن متمكنا من أداء الحج فلا يعقل التكليف به حينئذ.
ويعارضهما صحيح محمد بن مسلم، قال: سألته عن المتمتع المملوك فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم) (2) حيث يظهر منه أن التخيير بين الهدي والصوم على العبد نفسه، وقد حمله الشيخ على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه فالمنظور في الرواية أن الأضحية الثابتة في حج المملوك أو الصوم كالأضحية الثابتة في حج الحر أو الصوم الثابت فيه وغير ناظرة إلى أن الهدي على المملوك أو على مولاه.
(1) وإلا لم يكن متمكنا من أداء الحج فلا يعقل التكليف به حينئذ.