____________________
(1) يدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيح الحلبي، قال: (قال أبو عبد الله (ع):
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (1).
ومنها: صحيحة ابن أذينة (ومن أحرم دون الوقت فلا احرام له) (2).
ومنها: معتبرة ميسر، قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر؟ قلت: لا قال: فهو والله ذاك) (3).
وغير ذلك من الروايات.
منها: صحيح الحلبي، قال: (قال أبو عبد الله (ع):
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (1).
ومنها: صحيحة ابن أذينة (ومن أحرم دون الوقت فلا احرام له) (2).
ومنها: معتبرة ميسر، قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر؟ قلت: لا قال: فهو والله ذاك) (3).
وغير ذلك من الروايات.