(مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج (2) ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والندب.
____________________
(1) يأتي حكمه في المسألة (151) إن شاء الله تعالى.
(2) بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة وعن القاضي وجوب ذلك إذا بقي إلى يوم التروية استنادا إلى بعض الروايات المعتبرة كصحيحة عمر بن يزيد (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (1).
ولكن الظاهر أنه لا يمكن القول بالوجوب لتحقق الاجماع على خلافه - كما قيل على أن بعض النصوص المعتبرة صريح في جواز الخروج يوم التروية، كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع) (أنه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وأن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا) (2) قال استشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) يدل على جواز الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطرا كما في كتب التواريخ
(2) بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة وعن القاضي وجوب ذلك إذا بقي إلى يوم التروية استنادا إلى بعض الروايات المعتبرة كصحيحة عمر بن يزيد (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (1).
ولكن الظاهر أنه لا يمكن القول بالوجوب لتحقق الاجماع على خلافه - كما قيل على أن بعض النصوص المعتبرة صريح في جواز الخروج يوم التروية، كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع) (أنه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وأن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا) (2) قال استشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) يدل على جواز الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطرا كما في كتب التواريخ