(مسألة 79): من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته (2) فلو لم يمكن
____________________
موجب لاختيار الأكثر أجرة مع امكان اختيار الأقل أجرة وسقوط الواجب بذلك.
ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجا عن شبهة الخلاف إلا أن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يحسب من حصة الكبار لا الصغار، كما هو واضح لأن المال في غير مصرف الحج ينتقل إليهم ولا مجوز لجواز التصرف في أموالهم.
وقد يستدل القول الثالث: بأنه لو كان حيا وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي وجوب صرف المال فلا بد من قضائه.
وفيه: أن صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنما هو واجب عقلي مقدمي، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح وأجزء عن حجة الاسلام.
وبما ذكرنا يتضح ضعف بقية الأقوال.
(1) قد عرفت وجه ذلك.
(2) والوجه في ذلك أن المال بمقدار مصرف الحج باق على ملك
ولكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجا عن شبهة الخلاف إلا أن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يحسب من حصة الكبار لا الصغار، كما هو واضح لأن المال في غير مصرف الحج ينتقل إليهم ولا مجوز لجواز التصرف في أموالهم.
وقد يستدل القول الثالث: بأنه لو كان حيا وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي وجوب صرف المال فلا بد من قضائه.
وفيه: أن صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وإنما هو واجب عقلي مقدمي، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح وأجزء عن حجة الاسلام.
وبما ذكرنا يتضح ضعف بقية الأقوال.
(1) قد عرفت وجه ذلك.
(2) والوجه في ذلك أن المال بمقدار مصرف الحج باق على ملك