____________________
لها الزوج أم لا.
الثانية: الدالة على أنها تحج كما في صحيح ابن مسلم (المطلقة تحج في عدتها) (1) وهو مطلق يشمل حج الاسلام وغيره ومع الإذن وعدمه.
الثالثة: ما دل على أنه إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها كما في خبر منصور بن حازم (2)، وهذا الخبر، وإن كان ضعيفا بالارسال، ولكن مضمونه يستفاد من أدلة أخرى الدالة على أن حج الاسلام لا يعتبر فيه الإذن، وأما غيره فيعتبر فيه الإذن.
الرابعة: تدل على أن المطلقة الرجعية تحج في عدتها بإذن الزوج كما في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) (3)، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل اطلاق ما دل على أنها لا تحج إلا مع الإذن على غير حج الاسلام، وحمل ما دل على أنها تحج مطلقا على حجة الاسلام، فالنتيجة أن المطلقة الرجعية لا تستأذن في حجة الاسلام، وتستأذن في غيرها.
(1) لاطلاق أدلة وجوب الحج عليها، مضافا إلى النصوص الخاصة.
الثانية: الدالة على أنها تحج كما في صحيح ابن مسلم (المطلقة تحج في عدتها) (1) وهو مطلق يشمل حج الاسلام وغيره ومع الإذن وعدمه.
الثالثة: ما دل على أنه إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها كما في خبر منصور بن حازم (2)، وهذا الخبر، وإن كان ضعيفا بالارسال، ولكن مضمونه يستفاد من أدلة أخرى الدالة على أن حج الاسلام لا يعتبر فيه الإذن، وأما غيره فيعتبر فيه الإذن.
الرابعة: تدل على أن المطلقة الرجعية تحج في عدتها بإذن الزوج كما في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) (3)، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل اطلاق ما دل على أنها لا تحج إلا مع الإذن على غير حج الاسلام، وحمل ما دل على أنها تحج مطلقا على حجة الاسلام، فالنتيجة أن المطلقة الرجعية لا تستأذن في حجة الاسلام، وتستأذن في غيرها.
(1) لاطلاق أدلة وجوب الحج عليها، مضافا إلى النصوص الخاصة.