____________________
(1) قد تسالم الأصحاب على اعتبار الحرية في وجوب الحج فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا.
وقد تضافرت النصوص في ذلك:
منها: صحيح الفضل بن يونس (فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق) (1).
نعم إن هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدمة وقد أطلق فيها حجة الاسلام على حج العبد، وهي رواية أبان (أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام) (2) ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بد من طرحها أو حملها على ادراك ثواب حجة الاسلام كما في الجواهر (3) أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال عبوديته فلا ينافي ذلك ثبوت حجة الاسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أعتق.
وقد تضافرت النصوص في ذلك:
منها: صحيح الفضل بن يونس (فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق) (1).
نعم إن هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدمة وقد أطلق فيها حجة الاسلام على حج العبد، وهي رواية أبان (أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام) (2) ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بد من طرحها أو حملها على ادراك ثواب حجة الاسلام كما في الجواهر (3) أو حملها على حجة الاسلام من العبد حال عبوديته فلا ينافي ذلك ثبوت حجة الاسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أعتق.