____________________
ثم إن بعض الأجناس من الحيوانات له صنفان صنف يفرخ ويعيش في الماء، والصنف الآخر من ذلك الجنس يعيش ويفرخ في البر، فيكون حاله حال الجراد، وكل صنف يتبع حكمه. كما يقال أن الضفدعة كذلك.
بقي هنا أمران:
أحدهما: إن بعض الحيوانات يعيش في الماء ويعيش في البر أيضا كبعض الطيور الذي هو ذات حياتين كالبط فهل يلحق بالبري أو بالبحري؟
يظهر من رواية معتبرة أنه ملحق بالبري، وأن الذي يجوز صيده ما اختص بالبحر وأما المشترك بين البر والبحر فيلحق بالبري. وهي معتبرة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (ع) (الجراد من البحر، وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم قتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل)، (1).
ثانيهما: لو اشتبه حيوان بين البري والبحري يحكم عليه بالحلية لأصالة البراءة وقيل: بالحرمة كما في الجواهر (2) واحتاط شيخنا النائيني أما الجواهر: فقد استند في الحكم بالحرمة إلى اطلاق ما دل على حرمة الصيد، فقد ذكر (قده) أن المستفاد من غير الآية وبعض الروايات حرمة مطلق الصيد، والخارج منه خصوص صيد البحري، فما لم يعلم كونه بحريا أو بريا يحكم عليه بالحرمة للاطلاق.
ولا يخفى: أن ما ذكره مبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو خلاف التحقيق، وإنما يتمسك بالاطلاق أو العام فيما
بقي هنا أمران:
أحدهما: إن بعض الحيوانات يعيش في الماء ويعيش في البر أيضا كبعض الطيور الذي هو ذات حياتين كالبط فهل يلحق بالبري أو بالبحري؟
يظهر من رواية معتبرة أنه ملحق بالبري، وأن الذي يجوز صيده ما اختص بالبحر وأما المشترك بين البر والبحر فيلحق بالبري. وهي معتبرة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (ع) (الجراد من البحر، وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم قتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل)، (1).
ثانيهما: لو اشتبه حيوان بين البري والبحري يحكم عليه بالحلية لأصالة البراءة وقيل: بالحرمة كما في الجواهر (2) واحتاط شيخنا النائيني أما الجواهر: فقد استند في الحكم بالحرمة إلى اطلاق ما دل على حرمة الصيد، فقد ذكر (قده) أن المستفاد من غير الآية وبعض الروايات حرمة مطلق الصيد، والخارج منه خصوص صيد البحري، فما لم يعلم كونه بحريا أو بريا يحكم عليه بالحرمة للاطلاق.
ولا يخفى: أن ما ذكره مبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو خلاف التحقيق، وإنما يتمسك بالاطلاق أو العام فيما