____________________
كبيرا ويستفاد من ذلك كله أن الموضوع لوجوب الاستنابة عدم القدرة على الحج وعدم الاستطاعة على الحج واقعا فلا بد من احراز هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم بوجوب الاستنابة.
والظاهر أن اليأس عن زوال العذر طريق عقلائي لثبوت العجز عن الاتيان بالحج ومعذر في مقام العمل وبه يحصل الاطمئنان بعدم القدرة على المباشرة فإن أحرز المكلف الموضوع باليأس عن زوال العذر تجب عليه الاستنابة، ولكن الحكم الثابت حينئذ حكم ظاهري نظير الحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم ويترتب على هذا أنه لو ارتفع المانع في السنين اللا حقة لا يسقط وجوب الحج عنه لعدم اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، والحكم الواقعي باق على حاله ويجب على المكلف امتثاله كما هو الحال في جميع موارد الطرق التي ينكشف الخلاف فيها، وأما صحيح ابن مسلم (لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) فهو وإن كان مطلقا من حيث حصول اليأس وعدمه ولكن مورده الحج التطوعي بقرينة قوله: أراد الحج فلا يشمل الحج الواجب على المكلف الذي غير منوط بإرادة المكلف.
(1) لأن المستفاد من الأدلة الأولية وجوب الحج على المكلف مباشرة، ولكن بعد عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة فالذي يسقط في البين مباشرة المكلف بنفسه وأما سائر الأحكام فلا موجب لسقوطها فاللازم ترتيب جميع أحكام الحج - من حرمة
والظاهر أن اليأس عن زوال العذر طريق عقلائي لثبوت العجز عن الاتيان بالحج ومعذر في مقام العمل وبه يحصل الاطمئنان بعدم القدرة على المباشرة فإن أحرز المكلف الموضوع باليأس عن زوال العذر تجب عليه الاستنابة، ولكن الحكم الثابت حينئذ حكم ظاهري نظير الحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم ويترتب على هذا أنه لو ارتفع المانع في السنين اللا حقة لا يسقط وجوب الحج عنه لعدم اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، والحكم الواقعي باق على حاله ويجب على المكلف امتثاله كما هو الحال في جميع موارد الطرق التي ينكشف الخلاف فيها، وأما صحيح ابن مسلم (لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) فهو وإن كان مطلقا من حيث حصول اليأس وعدمه ولكن مورده الحج التطوعي بقرينة قوله: أراد الحج فلا يشمل الحج الواجب على المكلف الذي غير منوط بإرادة المكلف.
(1) لأن المستفاد من الأدلة الأولية وجوب الحج على المكلف مباشرة، ولكن بعد عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة فالذي يسقط في البين مباشرة المكلف بنفسه وأما سائر الأحكام فلا موجب لسقوطها فاللازم ترتيب جميع أحكام الحج - من حرمة