(مسألة 50): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب (2) نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج واجزاءه
____________________
في مقام توسعة الاستطاعة الخاصة المعتبرة في حج الاسلام، وأما وجوب الحج على من استقرت عليه حجة الاسلام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات بل حاله حال ساير التكاليف في الاكتفاء بالقدرة العقلية في وجوب الاتيان بها، والمفروض حصول القدرة في الصورة المذكورة ولذا لو وهب له مال على نحو الاطلاق يجب عليه القبول لأنه يحصل له التمكن من الامتثال والقدرة على الاتيان فيجب عليه تفريغ ذمته بحكم العقل.
(1) لما عرفت من أن القدرة الخاصة المعتبرة في الحج المفسرة في الروايات بالزاد والرحلة وغيرهما إنما تعتبر في حجة الاسلام خاصة، وأما سائر أقسام الحج الواجبة فلا يعتبر فيها إلا القدرة العقلية المعتبرة في سائر الواجبات الإلهية، فمتى حصلت له القدرة على الامتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمته بحكم العقل كما قلنا.
(2) لاعتبار الاستطاعة في وجوب الحج حدوثا وبقاءا، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب.
(1) لما عرفت من أن القدرة الخاصة المعتبرة في الحج المفسرة في الروايات بالزاد والرحلة وغيرهما إنما تعتبر في حجة الاسلام خاصة، وأما سائر أقسام الحج الواجبة فلا يعتبر فيها إلا القدرة العقلية المعتبرة في سائر الواجبات الإلهية، فمتى حصلت له القدرة على الامتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمته بحكم العقل كما قلنا.
(2) لاعتبار الاستطاعة في وجوب الحج حدوثا وبقاءا، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب.