____________________
التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكنا من الغلبة ومنع الآخر ودفعه ولا يجب التسابق في المقام لأن المال بذل على نحو الواجب المشروط وإيجاد الشرط غير واجب.
(1) فإن البذل لا يغير وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحج وإنما البذل يحقق له الاستطاعة.
وبعبارة أخرى: المستفاد من النصوص أن الاستطاعة المعتبرة في الحج غير منحصرة بالمالية بل تتحقق بالبذل أيضا فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له.
(2) فإنه لا يجب عليه القبول لأن المفروض أنه قد أدى الواجب ولا يجب عليه الاتيان ثانيا.
(3) لحصول القدرة على الامتثال بهذا البذل فإن الواجب عليه اتيان الحج متى قدر عليه وتمكن منه ولو بالقدرة العقلية فإن حال الحج حينئذ حال سائر الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة العقلية فيها، فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل أخبار البذل لأن تلك الأخبار
(1) فإن البذل لا يغير وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحج وإنما البذل يحقق له الاستطاعة.
وبعبارة أخرى: المستفاد من النصوص أن الاستطاعة المعتبرة في الحج غير منحصرة بالمالية بل تتحقق بالبذل أيضا فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له.
(2) فإنه لا يجب عليه القبول لأن المفروض أنه قد أدى الواجب ولا يجب عليه الاتيان ثانيا.
(3) لحصول القدرة على الامتثال بهذا البذل فإن الواجب عليه اتيان الحج متى قدر عليه وتمكن منه ولو بالقدرة العقلية فإن حال الحج حينئذ حال سائر الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة العقلية فيها، فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل أخبار البذل لأن تلك الأخبار