____________________
(1) بعد تحقق الاحرام من الحاج يحرم عليه صيد الحيوان البري وإن لم يقتله، وكذا يحرم عليه قتله وذبحه وإن كان الصائد غيره.
وقد ذكر تحريم أصل الصيد وقتله في الكتاب العزيز.
قال الله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (1).
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (2) والروايات كثيرة اشتملت على الحكمين فمن جملة الروايات الدالة على الحكم الأول، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم) (3) فإنها تدل على حرمة الصيد في حال الاحرام، وإن كانت في الحل
وقد ذكر تحريم أصل الصيد وقتله في الكتاب العزيز.
قال الله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (1).
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (2) والروايات كثيرة اشتملت على الحكمين فمن جملة الروايات الدالة على الحكم الأول، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم) (3) فإنها تدل على حرمة الصيد في حال الاحرام، وإن كانت في الحل