____________________
كما في صحيح الحلبي (1) وغيره مما ظاهره الأعم من الملك والإباحة فمقتضى القاعدة تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد.
ففيه: مضافا إلى امكان منع ظهور اللام في الملك دائما بل كثيرا ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: (الجل للفرس).
أنه لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام فإن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الأحكام كالمثال المعروف (أعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة) لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر، والمسكر فإن المطلق إنما يحمل على المقيد لحصول التنافي بينهما بعد احراز وحدة المطلوب كمورد المثال المعروف وأما إذا لم يكن بينهما تنافي فلا موجب للحمل كما في المقام فإن حصول الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة لا ينافي حصولها بالإباحة وجواز التصرف في المال بأي نحو حصلت.
وأما قياس الإباحة المالكية بالإباحة الشرعية كالأنفال والمعادن والمباحات الأصلية في عدم حصول الاستطاعة بذلك كما في المستمسك.
فيرد عليه بوضوح الفرق بينهما لصدق الاستطاعة بالإباحة المالكية عرفا وعدم صدقها بمجرد إباحة الأسماك في البحر له نعم لو صاد السمك وحاز المباحات واستولى عليها تحقق عنوان الاستطاعة وأما مجرد الجواز الشرعي للحيازة فلا يحقق الاستيلاء لتحصل الاستطاعة.
(1) مقتضى الأدلة الدالة على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج
ففيه: مضافا إلى امكان منع ظهور اللام في الملك دائما بل كثيرا ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: (الجل للفرس).
أنه لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام فإن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الأحكام كالمثال المعروف (أعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة) لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر، والمسكر فإن المطلق إنما يحمل على المقيد لحصول التنافي بينهما بعد احراز وحدة المطلوب كمورد المثال المعروف وأما إذا لم يكن بينهما تنافي فلا موجب للحمل كما في المقام فإن حصول الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة لا ينافي حصولها بالإباحة وجواز التصرف في المال بأي نحو حصلت.
وأما قياس الإباحة المالكية بالإباحة الشرعية كالأنفال والمعادن والمباحات الأصلية في عدم حصول الاستطاعة بذلك كما في المستمسك.
فيرد عليه بوضوح الفرق بينهما لصدق الاستطاعة بالإباحة المالكية عرفا وعدم صدقها بمجرد إباحة الأسماك في البحر له نعم لو صاد السمك وحاز المباحات واستولى عليها تحقق عنوان الاستطاعة وأما مجرد الجواز الشرعي للحيازة فلا يحقق الاستيلاء لتحصل الاستطاعة.
(1) مقتضى الأدلة الدالة على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج