____________________
أمرا متسالما عند المسلمين، والإمام (عليه السلام) إنما ناقش في الصغرى.
واستدل برواية حريز عن أبي عبد الله (ع) (قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه ويتزود قال الله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (1) وموردها وإن كان خصوص السمك ولكن استشهاده (ع) بالآية الكريمة يدل على اختصاص الحرمة بالحيوان البري، وجواز الحيوان البحري مطلقا، فالدلالة تامة.
إلا أن الكلام في سندها فإن الكليني والصدوق نقلاها مرسلة إلا أن الكليني رواها عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع)، والصدوق رواها مرسلة عن الصادق (ع)، ولكن الشيخ رواها مسندة عن حريز عن أبي عبد الله (ع) فتكون الرواية على طريق الشيخ صحيحة ولكن لا يمكن الاعتماد على طريقه فإن سماع حريز من الإمام (ع) مباشرة وبالواسطة وإن كان أمرا ممكنا في نفسه إلا أنه من المستبعد جدا أن ينقل حريز لحماد تارة مرسلة وأخرى مسندة إلى الإمام (ع) فلا يعلم أن الرواية مسندة.
على أن الصدوق والكليني كلاهما أضبط من الشيخ في النقل، فلا وثوق بنقله خصوصا فيما إذا اتفق الكليني والصدوق على خلافه.
ويمكن الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار الدال على تمييز البحري عن البري بالفراخ والبيض في البر وفي البحر (2) فإنه يستفاد منه اختصاص الحرمة بالحيوان البري.
وبالجملة: لا اشكال ولا خلاف في هذا الحكم.
واستدل برواية حريز عن أبي عبد الله (ع) (قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه ويتزود قال الله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (1) وموردها وإن كان خصوص السمك ولكن استشهاده (ع) بالآية الكريمة يدل على اختصاص الحرمة بالحيوان البري، وجواز الحيوان البحري مطلقا، فالدلالة تامة.
إلا أن الكلام في سندها فإن الكليني والصدوق نقلاها مرسلة إلا أن الكليني رواها عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع)، والصدوق رواها مرسلة عن الصادق (ع)، ولكن الشيخ رواها مسندة عن حريز عن أبي عبد الله (ع) فتكون الرواية على طريق الشيخ صحيحة ولكن لا يمكن الاعتماد على طريقه فإن سماع حريز من الإمام (ع) مباشرة وبالواسطة وإن كان أمرا ممكنا في نفسه إلا أنه من المستبعد جدا أن ينقل حريز لحماد تارة مرسلة وأخرى مسندة إلى الإمام (ع) فلا يعلم أن الرواية مسندة.
على أن الصدوق والكليني كلاهما أضبط من الشيخ في النقل، فلا وثوق بنقله خصوصا فيما إذا اتفق الكليني والصدوق على خلافه.
ويمكن الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار الدال على تمييز البحري عن البري بالفراخ والبيض في البر وفي البحر (2) فإنه يستفاد منه اختصاص الحرمة بالحيوان البري.
وبالجملة: لا اشكال ولا خلاف في هذا الحكم.