(مسألة 53): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك (2).
____________________
وجب على المبذول له شراءه ويجب عليه الحج حينئذ لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة المالية والبذلية، إلا إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج.
(1) لأن الباذل لم يلتزم بشئ من ذلك، وإنما صدر موجبها من المبذول له باختياره فلا موجب لكونها على الباذل فإن الباذل تعهد بصرف نفقات الحج، وليست الكفارات من أعمال الحج، وهذا من دون فرق بين الكفارات العمدية والخطائية، فلا وجه لتوقف السيد في العروة في الكفارات غير العمدية.
(2) المعروف بين الفقهاء اجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحج ثانيا. بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في كتاب الاستبصار (1) واستدل فيه بصحيح الفضل لقوله (ع): (وإن أيسر فليحج) (2).
وأما اطلاق حجة الاسلام على ما حج به بالبذل فباعتبار ما ندب
(1) لأن الباذل لم يلتزم بشئ من ذلك، وإنما صدر موجبها من المبذول له باختياره فلا موجب لكونها على الباذل فإن الباذل تعهد بصرف نفقات الحج، وليست الكفارات من أعمال الحج، وهذا من دون فرق بين الكفارات العمدية والخطائية، فلا وجه لتوقف السيد في العروة في الكفارات غير العمدية.
(2) المعروف بين الفقهاء اجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحج ثانيا. بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في كتاب الاستبصار (1) واستدل فيه بصحيح الفضل لقوله (ع): (وإن أيسر فليحج) (2).
وأما اطلاق حجة الاسلام على ما حج به بالبذل فباعتبار ما ندب