(مسألة 82): من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة (2). نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه (3).
____________________
ودلالة: لاحتمال أن يكون المراد من العبارة عدم التتميم من ماله الشخصي وأنه يلزم على المعترف دفع الدين من حصته ولا يلزم عليه دفعه من ساير أمواله الشخصية التي لم يرثها من المورث.
(1) إذ لا موجب ولا دليل على تتميم مال الإجارة من ماله الشخصي فيسقط وجوب الاستيجار حينئذ.
(2) لفراغ ذمة الميت بالتبرع عنه فلا مجال للاستيجار عنه، ويدل على صحة التبرع عنه صحيح معاوية بن عمار، (عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة) (1).
وأما رجوع بدل الاستيجار إلى الورثة فلارتفاع المانع وهو الحج.
(3) لأن الوصية كما عرفت مانعة من انتقال المال إلى الورثة فيكون
(1) إذ لا موجب ولا دليل على تتميم مال الإجارة من ماله الشخصي فيسقط وجوب الاستيجار حينئذ.
(2) لفراغ ذمة الميت بالتبرع عنه فلا مجال للاستيجار عنه، ويدل على صحة التبرع عنه صحيح معاوية بن عمار، (عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة) (1).
وأما رجوع بدل الاستيجار إلى الورثة فلارتفاع المانع وهو الحج.
(3) لأن الوصية كما عرفت مانعة من انتقال المال إلى الورثة فيكون