فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا (1).
____________________
قد عمل على طبق وظيفته الشرعية ولم يهمل في الامتثال وإنما قدم أو آخر بمسوغ شرعي، والعبرة في استقرار الحج بالاهمال والتفويت العمدي كما صرح بذلك المحقق حيث أخذ عنوان الاهمال موضوعا للاستقرار، والمفروض عدم صدق الاهمال على من عمل بوظيفته الشرعية وقدم أو أخر السير بعذر شرعي.
وما استدل به للاستقرار من اخبار التسويف والأخبار الدالة على خروج الحج من أصل المال لا يعم المقام وهو من قد عمل بوظيفته الشرعية وكان التسويف والتأخير مستندا إلى عذر شرعي، فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط.
شرائط وجوب حجة الاسلام (1) لا اشكال ولا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلهية، ويدل عليه مضافا إلى حديث جرى القلم (1) جملة من الروايات الدالة على أن حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام.
منها: معتبرة إسحاق بن عمار (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك
وما استدل به للاستقرار من اخبار التسويف والأخبار الدالة على خروج الحج من أصل المال لا يعم المقام وهو من قد عمل بوظيفته الشرعية وكان التسويف والتأخير مستندا إلى عذر شرعي، فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط.
شرائط وجوب حجة الاسلام (1) لا اشكال ولا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلهية، ويدل عليه مضافا إلى حديث جرى القلم (1) جملة من الروايات الدالة على أن حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام.
منها: معتبرة إسحاق بن عمار (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك