____________________
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الدين حالا أو مؤجلا وبين كونه سابقا على حصول ذلك المال أم لا لأن الميزان بالمزاحمة وعدمها.
(1) إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال لا يكفي إلا للحج أو لأداء ما عليه من الخمس أو الزكاة فهل يقدم الحج على أداء الحق الشرعي أم لا؟ وهنا صورتان.
الأولى: ما إذا كان الحق متعلقا بذمته وحكمه حكم الدين الشخصي وقد عرفت أن الدين المطالب به يقدم على الحج ولا فرق بين كونه مدينا لشخص معين أو لجهة من الجهات فيتزاحم التكليفان ويجب عليه صرف المال في أداء الدين لأهميته من حق الله تعالى فتزول الاستطاعة.
الثانية: أن يكون الحق الذي هو الزكاة أو الخمس متعلقا بعين ماله فلا ريب أيضا في تقديمهما على الحج لا لأن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحال كالتصرف في العين المغصوبة فإنه لا يجوز التصرف فيها، فإن الجواب عن هذا واضح لأن حرمة التصرف في المال لا تكون مانعة ولذا لو عزل الزكاة وجاز له تأخير أداؤها لم يجز له التصرف في المال بالحج فيتبين أن عدم وجوب الحج
(1) إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال لا يكفي إلا للحج أو لأداء ما عليه من الخمس أو الزكاة فهل يقدم الحج على أداء الحق الشرعي أم لا؟ وهنا صورتان.
الأولى: ما إذا كان الحق متعلقا بذمته وحكمه حكم الدين الشخصي وقد عرفت أن الدين المطالب به يقدم على الحج ولا فرق بين كونه مدينا لشخص معين أو لجهة من الجهات فيتزاحم التكليفان ويجب عليه صرف المال في أداء الدين لأهميته من حق الله تعالى فتزول الاستطاعة.
الثانية: أن يكون الحق الذي هو الزكاة أو الخمس متعلقا بعين ماله فلا ريب أيضا في تقديمهما على الحج لا لأن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحال كالتصرف في العين المغصوبة فإنه لا يجوز التصرف فيها، فإن الجواب عن هذا واضح لأن حرمة التصرف في المال لا تكون مانعة ولذا لو عزل الزكاة وجاز له تأخير أداؤها لم يجز له التصرف في المال بالحج فيتبين أن عدم وجوب الحج