____________________
الحكيم في غير الموقت كقوله تعالى (وفي الأرض قطع متجاورات (1).
نعم لا يصدق المجاور على من ولد في بلد واستمر في سكونته وإقامته فيه.
ولكن الظاهر أن حكمه لا يختلف عن المجاور بقصد الاستيطان.
الثاني: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج، ثم ساق الخبر) (2) والخبر طويل بل يظهر من الروايتين أن حكم أهالي مكة كذلك وإنما المجاور يلحق بهم.
(1) المشهور بين الأصحاب أن من سلك طريقا لا يمر بشئ من المواقيت يحرم من محاذاة أحد المواقيت المتقدمة الخمسة واستدلوا بصحيح
نعم لا يصدق المجاور على من ولد في بلد واستمر في سكونته وإقامته فيه.
ولكن الظاهر أن حكمه لا يختلف عن المجاور بقصد الاستيطان.
الثاني: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج، ثم ساق الخبر) (2) والخبر طويل بل يظهر من الروايتين أن حكم أهالي مكة كذلك وإنما المجاور يلحق بهم.
(1) المشهور بين الأصحاب أن من سلك طريقا لا يمر بشئ من المواقيت يحرم من محاذاة أحد المواقيت المتقدمة الخمسة واستدلوا بصحيح