الأول: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب، وإن كان الصبي مميزا (1).
____________________
(1) يقع الكلام تارة في الصبي غير المميز وأخرى في المميز.
أما نيابة غير المميز فلا اشكال في عدم صحتها وعدم اجزائها لعدم تحقق القصد منه في أفعاله وأعماله، ومن الواضح لزوم القصد في الأعمال.
وأما الصبي المميز فالمشهور عدم صحة نيابته.
وعمدة ما استدل به على ذلك أمران:
الأول: إن عبادات الصبي تمرينية لا شرعية ففي الحقيقة ليست عباداته عبادة لتقع عبادة عن الغير.
وفيه: أنه قد ذكرنا في بحث الصلاة أن المستفاد من الروايات مشروعية عبادات الصبي ولا فرق بينها وبين عبادة البالغين إلا من ناحية الوجوب والاستحباب.
الثاني: عدم الوثوق بصحة عمله لرفع القلم عنه فلا رادع له حتى يأتي بالعمل الصحيح ليقع عن الغير.
أما نيابة غير المميز فلا اشكال في عدم صحتها وعدم اجزائها لعدم تحقق القصد منه في أفعاله وأعماله، ومن الواضح لزوم القصد في الأعمال.
وأما الصبي المميز فالمشهور عدم صحة نيابته.
وعمدة ما استدل به على ذلك أمران:
الأول: إن عبادات الصبي تمرينية لا شرعية ففي الحقيقة ليست عباداته عبادة لتقع عبادة عن الغير.
وفيه: أنه قد ذكرنا في بحث الصلاة أن المستفاد من الروايات مشروعية عبادات الصبي ولا فرق بينها وبين عبادة البالغين إلا من ناحية الوجوب والاستحباب.
الثاني: عدم الوثوق بصحة عمله لرفع القلم عنه فلا رادع له حتى يأتي بالعمل الصحيح ليقع عن الغير.