____________________
(1) وقع الكلام في حد الضيق المسوغ للعدول واختلفوا فيه على أقوال:
الأول: خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفات وهو المسمى منه. وهذا القول هو الصحيح ويتضح ذلك بعرض الروايات الواردة في المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الثاني: خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة وهو من الزوال إلى الغروب.
الثالث: فوت الاختياري والاضطراري من عرفة.
الرابع: إنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول، وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والاتمام، حكاه صاحب الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين.
الخامس: زوال يوم التروية، فإن تمكن من اتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو، وإلا بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة، حكى ذلك عن والد الصدوق والمفيد.
السادس: غروب الشمس من يوم التروية اختاره الصدوق في المقنع والحلبي.
السابع: ظهر يوم عرفة عن الشيخ في النهاية (1).
الأول: خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفات وهو المسمى منه. وهذا القول هو الصحيح ويتضح ذلك بعرض الروايات الواردة في المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الثاني: خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة وهو من الزوال إلى الغروب.
الثالث: فوت الاختياري والاضطراري من عرفة.
الرابع: إنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول، وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والاتمام، حكاه صاحب الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين.
الخامس: زوال يوم التروية، فإن تمكن من اتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو، وإلا بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة، حكى ذلك عن والد الصدوق والمفيد.
السادس: غروب الشمس من يوم التروية اختاره الصدوق في المقنع والحلبي.
السابع: ظهر يوم عرفة عن الشيخ في النهاية (1).