(مسألة 189): يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين (2). والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده (3).
(مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح احرامه بل الأظهر صحة احرامه حتى
____________________
القميص ونحوه.
(1) قد عرفت أن المستفاد من الروايات أن يجعل أحد الثوبين إزارا والآخر رداءا ولا يعتبر في لبسهما كيفية مخصوصة بل العبرة بالصدق العرفي ولكن الأحوط أن يلبسهما على الطريق المألوف المتعارف فإنه القدر المتيقن من منصرف الروايات.
(2) أما حد الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي ويكفي فيهما المسمى وصدق الاتزار والارتداء، إلا أن المتعارف في الإزار ستر السرة إلى الركبة، كما أن المعتبر في الرداء ستر المنكبين وشئ من الظهر أيضا وإلا فمجرد ستر المنكبين من دون أن يستر الظهر أصلا فلا يجزي لعدم صدق الرداء عليه كما إذا ألقى منديلا قليل العرض على منكبيه.
(3) لاحتمال اشتراط اللبس في الاحرام فالاحتياط في محله وإن كان استحبابيا لما عرفت من أن اللبس واجب تعبدي مستقل.
(1) قد عرفت أن المستفاد من الروايات أن يجعل أحد الثوبين إزارا والآخر رداءا ولا يعتبر في لبسهما كيفية مخصوصة بل العبرة بالصدق العرفي ولكن الأحوط أن يلبسهما على الطريق المألوف المتعارف فإنه القدر المتيقن من منصرف الروايات.
(2) أما حد الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي ويكفي فيهما المسمى وصدق الاتزار والارتداء، إلا أن المتعارف في الإزار ستر السرة إلى الركبة، كما أن المعتبر في الرداء ستر المنكبين وشئ من الظهر أيضا وإلا فمجرد ستر المنكبين من دون أن يستر الظهر أصلا فلا يجزي لعدم صدق الرداء عليه كما إذا ألقى منديلا قليل العرض على منكبيه.
(3) لاحتمال اشتراط اللبس في الاحرام فالاحتياط في محله وإن كان استحبابيا لما عرفت من أن اللبس واجب تعبدي مستقل.