(مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة فلا يتحقق الاحرام إلا بها أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة (2).
(مسألة 185): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء
____________________
(1) بلا خلاف لعدم الدليل على الاشتراط واطلاق الأدلة بنفيه.
مضافا إلى النصوص الواردة في احرام الحائض والنفساء (1).
(2) للنصوص الدالة على أنه ما لم يلب ليس عليه شئ ويجوز له ارتكاب المحرمات حتى الجماع فإن المستفاد من هذه النصوص (2).
أن التلبية توجب عليه الدخول في الحرمة الإلهية وتحرم عليه المحرمات والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية كما في النص (3).
مضافا إلى النصوص الواردة في احرام الحائض والنفساء (1).
(2) للنصوص الدالة على أنه ما لم يلب ليس عليه شئ ويجوز له ارتكاب المحرمات حتى الجماع فإن المستفاد من هذه النصوص (2).
أن التلبية توجب عليه الدخول في الحرمة الإلهية وتحرم عليه المحرمات والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية كما في النص (3).