____________________
قد ورد النهي في بعضها عن التلبية في المسجد كما في صحيحة معاوية ابن وهب المتقدمة.
وأما الثاني: فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء، في شئ من النصوص بل في بعض الأخبار صرح بالجهر بها من المسجد (1).
ولا ريب أن الظاهر من الروايات تأخير التلبية الواجبة الموجبة للاحرام إلى البيداء لا المستحبة ولا الجهر بها، فإذا يقع التعارض والتنافي بينها وبين أدلة المواقيت فلا بد من دفع التنافي بين الطائفتين من الأخبار.
والصحيح أن يقال إن التنافي يرتفع بالتخصيص، فتقول:
أن أدلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام مطلقة من حيث تحقق الاحرام بعده بزمان يسير ومن حيث عدم تحقق الاحرام منه أصلا فتخصص بالروايات الدالة على جواز التأخير إلى البيداء، فتكون النتيجة حرمة التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن لا يريد الاحرام أصلا وجواز التأخير عن الميقات لمن يريد الاحرام بعد قليل.
وحيث إن الاحرام من نفس المسجد جائز قطعا فتحمل الأخبار الآمرة بالتأخير على الفضل، ولكن الأحوط أن يلبي من نفس المسجد،
وأما الثاني: فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء، في شئ من النصوص بل في بعض الأخبار صرح بالجهر بها من المسجد (1).
ولا ريب أن الظاهر من الروايات تأخير التلبية الواجبة الموجبة للاحرام إلى البيداء لا المستحبة ولا الجهر بها، فإذا يقع التعارض والتنافي بينها وبين أدلة المواقيت فلا بد من دفع التنافي بين الطائفتين من الأخبار.
والصحيح أن يقال إن التنافي يرتفع بالتخصيص، فتقول:
أن أدلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام مطلقة من حيث تحقق الاحرام بعده بزمان يسير ومن حيث عدم تحقق الاحرام منه أصلا فتخصص بالروايات الدالة على جواز التأخير إلى البيداء، فتكون النتيجة حرمة التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن لا يريد الاحرام أصلا وجواز التأخير عن الميقات لمن يريد الاحرام بعد قليل.
وحيث إن الاحرام من نفس المسجد جائز قطعا فتحمل الأخبار الآمرة بالتأخير على الفضل، ولكن الأحوط أن يلبي من نفس المسجد،