____________________
وعن رابع، إنها الشهران الأولان مع تسعة أيام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر.
والأصح من الأقوال هو القول الأول ويدل عليه الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (قال:
إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهي شوال، وذو القعدة وذو الحجة) (1) وغير ذلك من الروايات المصرحة بأن أشهر الحج هي الثلاثة.
ويمكن أن يقال (إن الخلاف لفظي وأنه لا اختلاف في الحقيقة وإن صاحب كل قول يريد شيئا لا ينافي القول الآخر، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج.
فمن حدده إلى نهاية ذي الحجة أراد جواز ايقاع بعض أعمال الحج وواجباته إلى آخر ذي الحجة، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجة أراد ادراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين وهكذا، فإذا لا خلاف حقيقة من حيث المبدء والمنتهى.
(1) للنصوص المصرحة بأن لكل شهر عمرة (2).
وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر.
والأصح من الأقوال هو القول الأول ويدل عليه الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (قال:
إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهي شوال، وذو القعدة وذو الحجة) (1) وغير ذلك من الروايات المصرحة بأن أشهر الحج هي الثلاثة.
ويمكن أن يقال (إن الخلاف لفظي وأنه لا اختلاف في الحقيقة وإن صاحب كل قول يريد شيئا لا ينافي القول الآخر، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج.
فمن حدده إلى نهاية ذي الحجة أراد جواز ايقاع بعض أعمال الحج وواجباته إلى آخر ذي الحجة، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجة أراد ادراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين وهكذا، فإذا لا خلاف حقيقة من حيث المبدء والمنتهى.
(1) للنصوص المصرحة بأن لكل شهر عمرة (2).