____________________
إلا الأفعى) تدل على حرمة قتل كل ما يدب من الحيوانات، وإنما وردت الرخصة في موارد خاصة بعنوان الأنعام والدجاج لا بعنوان الأهلي فالعمومات على حالها.
وفيه: أن هذا العموم قد خصص بمخصص آخر، وهو كلما جاز للمحل ذبحه في الحرم يجوز ذبحه للمحرم في الحرم وغير الحرم كما في النص (1). وهذا العنوان يصدق على غير الإبل والغنم والبقر والدجاج.
والأهلي في بلادنا وفي منطقة صدور الروايات إنما هو هذه الحيوانات المذكورة ولو كان مورد الخاص مختصا بهذه الحيوانات لا يبقى مجال لذكر هذه الكلية في النصوص، فلا بد من تعميم حكم الخاص لغير هذه الحيوانات المذكورة، ولا ريب في جواز ذبح هذا الحيوان المتولد من الوحشي المتأهل بالعرض للمحل في الحرم لأن الذي يحرم عليه إنما هو الصيد، والحيوان الذي دخل من الحل إلى الحرم، لقوله تعالى:
(ومن دخله كان آمنا) لعدم اختصاصه بالانسان كما في النص (2)، وكلا العنوانين غير صادق على المقام لأن المتولد في الحرم لا يصدق عليه الصيد.
ولا مما دخل من الحل إلى الحرام، والمفروض أنه محل الأكل فيجوز له ذبحه فإذا جاز له جاز للمحرم أيضا للكلية المتقدمة فيكون العموم مخصصا بأمر آخر غير عنوان الإبل والبقر والغنم وإلا لو كان المخصص منحصرا بهذه الحيوانات المذكورة فتصبح هذه الكبرى المستفادة من النصوص لغوا.
وفيه: أن هذا العموم قد خصص بمخصص آخر، وهو كلما جاز للمحل ذبحه في الحرم يجوز ذبحه للمحرم في الحرم وغير الحرم كما في النص (1). وهذا العنوان يصدق على غير الإبل والغنم والبقر والدجاج.
والأهلي في بلادنا وفي منطقة صدور الروايات إنما هو هذه الحيوانات المذكورة ولو كان مورد الخاص مختصا بهذه الحيوانات لا يبقى مجال لذكر هذه الكلية في النصوص، فلا بد من تعميم حكم الخاص لغير هذه الحيوانات المذكورة، ولا ريب في جواز ذبح هذا الحيوان المتولد من الوحشي المتأهل بالعرض للمحل في الحرم لأن الذي يحرم عليه إنما هو الصيد، والحيوان الذي دخل من الحل إلى الحرم، لقوله تعالى:
(ومن دخله كان آمنا) لعدم اختصاصه بالانسان كما في النص (2)، وكلا العنوانين غير صادق على المقام لأن المتولد في الحرم لا يصدق عليه الصيد.
ولا مما دخل من الحل إلى الحرام، والمفروض أنه محل الأكل فيجوز له ذبحه فإذا جاز له جاز للمحرم أيضا للكلية المتقدمة فيكون العموم مخصصا بأمر آخر غير عنوان الإبل والبقر والغنم وإلا لو كان المخصص منحصرا بهذه الحيوانات المذكورة فتصبح هذه الكبرى المستفادة من النصوص لغوا.