(1) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع (1).
____________________
يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (1) وفيه كلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى (1) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة المسماة بالمبتولة أيضا (2) بل ادعى عليه الاجماع ويدل عليه عدة من النصوص.
منها: معتبرة محمد بن عيسى على ما في الكافي (قال: كتب أبو القاسم مخلد بن الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على أصحابها طواف النساء) (3).
ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد أنه (قال: لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (ع) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه
منها: معتبرة محمد بن عيسى على ما في الكافي (قال: كتب أبو القاسم مخلد بن الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على أصحابها طواف النساء) (3).
ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد أنه (قال: لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (ع) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه