(مسألة 169): إذا ترك الاحرام من نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة - كسابقتها - صور أربع:
(الصورة الأولى): أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك (3).
____________________
(1) خروجا عن شبهة مخالفة المشهور.
(2) كما هو واضح لعدم اتيانه بالعمرة على الوجه المأمور به.
فيفسد حجه.
(1) يدل عليه الأخبار العامة الدالة على توقيت المواقيت فإن مقتضاها لزوم الاحرام منها ما تمكن من ذلك.
مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة بعضها في الجاهل وبعضها في الناسي وبعضها مطلق ففي صحيحة الحلبي (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه) (1).
وفي صحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك
(2) كما هو واضح لعدم اتيانه بالعمرة على الوجه المأمور به.
فيفسد حجه.
(1) يدل عليه الأخبار العامة الدالة على توقيت المواقيت فإن مقتضاها لزوم الاحرام منها ما تمكن من ذلك.
مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة بعضها في الجاهل وبعضها في الناسي وبعضها مطلق ففي صحيحة الحلبي (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه) (1).
وفي صحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك