(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (2).
(مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه (3) وأجزأ المنوب عنه (4) وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة.
____________________
السنة اللاحقة.
(1) لأن النائب هو المباشر فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المنوب عنه.
(2) لأنه بعد ما رضي الأجير بأجرة معينة وتم عقد الايجار على ذلك فلا مقتضى لوجوب التتميم على المستأجر، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد لأن الأجير ملك الأجرة بعقد الإجارة فلا موجب لرد الزائد.
(3) لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم فإن الظاهر من الأدلة أن ذلك من أحكام الحج من دون دخل لكون الحج عن نفسه أو عن غيره.
(4) لأن ما أتى به الأجير أولا هو الواجب الأصلي والحج الذي يأتي به من قابل كفارة وعقوبة على نفس الأجير.
(1) لأن النائب هو المباشر فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المنوب عنه.
(2) لأنه بعد ما رضي الأجير بأجرة معينة وتم عقد الايجار على ذلك فلا مقتضى لوجوب التتميم على المستأجر، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد لأن الأجير ملك الأجرة بعقد الإجارة فلا موجب لرد الزائد.
(3) لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم فإن الظاهر من الأدلة أن ذلك من أحكام الحج من دون دخل لكون الحج عن نفسه أو عن غيره.
(4) لأن ما أتى به الأجير أولا هو الواجب الأصلي والحج الذي يأتي به من قابل كفارة وعقوبة على نفس الأجير.