____________________
منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟
قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟
قال: (يدفنه) (1) فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقة وعدم الاستفادة منه بشئ كالميتة.
وفيه: أنها في مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو أطعمه للمحل، ولا تدل على الحرمة المطلقة، وأما أمره بالدفن لأجل الفرار عن الفداء.
مضافا إلى ضعفها سندا بالارسال.
ودعوى أن مراسيل ابن أبي عمير حجة مدفوعة بما ذكرنا غير مرة.
بأن مراسيله كساير المراسيل إذ لم يثبت عدم روايته إلا عن الثقة وقد عثرنا على جملة من الموارد روايته عن الضعفاء، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم الرجال.
ومنها: خبر وهب (إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) (2).
ودلالته على الحرمة المطلقة واضحة ولكنه ضعيف سندا جدا لأن وهب بن وهب غير موثق وقيل: في حقه أنه من أكذب البرية.
ومنها: معتبرة إسحاق عن جعفر (ع) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله
قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟
قال: (يدفنه) (1) فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقة وعدم الاستفادة منه بشئ كالميتة.
وفيه: أنها في مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو أطعمه للمحل، ولا تدل على الحرمة المطلقة، وأما أمره بالدفن لأجل الفرار عن الفداء.
مضافا إلى ضعفها سندا بالارسال.
ودعوى أن مراسيل ابن أبي عمير حجة مدفوعة بما ذكرنا غير مرة.
بأن مراسيله كساير المراسيل إذ لم يثبت عدم روايته إلا عن الثقة وقد عثرنا على جملة من الموارد روايته عن الضعفاء، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم الرجال.
ومنها: خبر وهب (إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) (2).
ودلالته على الحرمة المطلقة واضحة ولكنه ضعيف سندا جدا لأن وهب بن وهب غير موثق وقيل: في حقه أنه من أكذب البرية.
ومنها: معتبرة إسحاق عن جعفر (ع) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله