(مسألة 81): من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقر الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة (2). ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا (3).
____________________
(1) لأن مصرف الحج لم ينتقل إلى الورثة فلا موجب لملاحظة الصغار، بل لا بد من صرفه في الحج فورا كما عرفت في المسألة السابقة.
(2) لأن ثبوت مصارف الحج في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فيجب على الوارث المعترف اخراج جميع مصارف الحج من حصته بمقتضى اقراره، ولو كانت مصارف الحج بمقدار ما ورثه لحصته إذ لا إرث قبل أداء الدين.
نعم له مطالبة بقية الوراث ما ورثه بحصته من بقية التركة لأن المال مشترك بينهما فيأخذ الباقي منه مقاصة إن كان جاحدا وإلا فيقيم الدعوى عليهم.
(3) قد ظهر وجه ذلك مما ذكرناه في كيفية اخراج مصارف الحج.
وحاصله: أن المستفاد من الكتاب والسنة تأخر مرتبة الإرث عن الدين والوصية، ويستفاد منها أيضا أن ثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، ولذا لو تلف بعض المال
(2) لأن ثبوت مصارف الحج في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فيجب على الوارث المعترف اخراج جميع مصارف الحج من حصته بمقتضى اقراره، ولو كانت مصارف الحج بمقدار ما ورثه لحصته إذ لا إرث قبل أداء الدين.
نعم له مطالبة بقية الوراث ما ورثه بحصته من بقية التركة لأن المال مشترك بينهما فيأخذ الباقي منه مقاصة إن كان جاحدا وإلا فيقيم الدعوى عليهم.
(3) قد ظهر وجه ذلك مما ذكرناه في كيفية اخراج مصارف الحج.
وحاصله: أن المستفاد من الكتاب والسنة تأخر مرتبة الإرث عن الدين والوصية، ويستفاد منها أيضا أن ثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، ولذا لو تلف بعض المال