(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر (2) لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
____________________
(1) لعدم الدليل على جواز العدول في هذه الصورة، وما دل عليه إنما ورد فيمن دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن اتمامها.
فمن لم يتمكن من حج التمتع ومن أداء وظيفته من أول الأمر لا يجب عليه الحج بل يجب عليه تأخيره حتى يتمكن من أداء ما هو وظيفته.
(2) صور المسألة أربع:
الأولى: جواز العدول إلى الافراد لاطلاق الروايات الدالة على جواز العدول لشمولها للعامد وغيره وإنما يكون العامد آثما في التأخير كما في نظائر المقام من التأخير العمدي ووصول الأمر إلى البدل الاضطراري كما إذا أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الغسل أو الوضوء فإنه يجب عليه التيمم حينئذ وتصح صلاته بلا اشكال وإن كان عاصيا في التأخير.
فمن لم يتمكن من حج التمتع ومن أداء وظيفته من أول الأمر لا يجب عليه الحج بل يجب عليه تأخيره حتى يتمكن من أداء ما هو وظيفته.
(2) صور المسألة أربع:
الأولى: جواز العدول إلى الافراد لاطلاق الروايات الدالة على جواز العدول لشمولها للعامد وغيره وإنما يكون العامد آثما في التأخير كما في نظائر المقام من التأخير العمدي ووصول الأمر إلى البدل الاضطراري كما إذا أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الغسل أو الوضوء فإنه يجب عليه التيمم حينئذ وتصح صلاته بلا اشكال وإن كان عاصيا في التأخير.