____________________
له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه) (1) وهو صريح في جواز التفريق.
والخبر معتبر وليس في السند من يغمز فيه إلا صالح بن عقبة لعدم توثيقه في كتب الرجال ولكن الرجل ثقة عندنا لأنه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم. فلا ريب في جواز الأخذ به.
وحيث إن الخبر مخالف لما تقتضيه القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه وهو الاقتصار على جواز التفريق في خصوص حج التمتع عن أبيه وأمه بأن يجعل عمرة التمتع عن أمه والحج عن أبيه ولا نلتزم بجواز التفريق مطلقا ولو عن غير أمه وأبيه.
(1) الأشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج إلا إذا كان خروجه لضرورة أو لحاجة فيجب عليه أن يحرم للحج فيخرج محرما
والخبر معتبر وليس في السند من يغمز فيه إلا صالح بن عقبة لعدم توثيقه في كتب الرجال ولكن الرجل ثقة عندنا لأنه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم. فلا ريب في جواز الأخذ به.
وحيث إن الخبر مخالف لما تقتضيه القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه وهو الاقتصار على جواز التفريق في خصوص حج التمتع عن أبيه وأمه بأن يجعل عمرة التمتع عن أمه والحج عن أبيه ولا نلتزم بجواز التفريق مطلقا ولو عن غير أمه وأبيه.
(1) الأشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج إلا إذا كان خروجه لضرورة أو لحاجة فيجب عليه أن يحرم للحج فيخرج محرما