(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس (2).
____________________
(1) أما إذا استقر عليه الحج حال إفاقته ثم مات فيجب الاستيجار عنه لأنه دين عليه والجنون غير مسقط لدينه وإنما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء.
وأما النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من اشكال لأنه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه، ولذا قيدنا الصبي بكونه مميزا وإلا فحاله كالحيوانات.
نعم لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءا.
(2) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس، وإنما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية.
ويدل على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار:
منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة) (1).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس) (2) وبإزائها ما دل على أن المرأة
وأما النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من اشكال لأنه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه، ولذا قيدنا الصبي بكونه مميزا وإلا فحاله كالحيوانات.
نعم لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءا.
(2) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس، وإنما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية.
ويدل على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار:
منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة) (1).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس) (2) وبإزائها ما دل على أن المرأة