____________________
للبراءة الجارية في الشبهة الموضوعية، وإن قلنا بالاطلاق وأن الخارج منه صيد البحر فلا بد من الحكم بالحرمة لأصالة العدم الأزلي.
(1) لعدم المقتضى لأن الأدلة المحرمة مختصة بالحيوان البري وهو العاصي الممتنع بالأصالة كالسباع والأرنب والثعلب ونحو ذلك.
وأما الأهلي حتى الدجاج الحبشي فغير داخل في موضوع المنع مضافا إلى النصوص الكثيرة (1) الواردة في الطيور وعلل في بعضها (أن ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس له أن يخرجه).
وكذلك وردت روايات معتبرة في جواز نحر الإبل، وذبح الشاة والدجاج ونحو ذلك (2):
يبقى الكلام في تمييز الطير البري عن الطير البحري بعد الفراغ عن حرمة صيد الأول وحيلة الثاني وقد ذكر ذلك في صحيحة معاوية ابن عمار (3) على ما نقلها صاحب الوسائل بقوله (ع):
(بكل طير يكون في الآجام يبيض في البر، ويفرخ في البر فهو
(1) لعدم المقتضى لأن الأدلة المحرمة مختصة بالحيوان البري وهو العاصي الممتنع بالأصالة كالسباع والأرنب والثعلب ونحو ذلك.
وأما الأهلي حتى الدجاج الحبشي فغير داخل في موضوع المنع مضافا إلى النصوص الكثيرة (1) الواردة في الطيور وعلل في بعضها (أن ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس له أن يخرجه).
وكذلك وردت روايات معتبرة في جواز نحر الإبل، وذبح الشاة والدجاج ونحو ذلك (2):
يبقى الكلام في تمييز الطير البري عن الطير البحري بعد الفراغ عن حرمة صيد الأول وحيلة الثاني وقد ذكر ذلك في صحيحة معاوية ابن عمار (3) على ما نقلها صاحب الوسائل بقوله (ع):
(بكل طير يكون في الآجام يبيض في البر، ويفرخ في البر فهو