(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (3).
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل (4) فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له، إلا إذا كان متمكنا من شراءه من ماله (5) نعم إذا
____________________
(1) لأن الميزان في وجوب الحج بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بينما عنده وبالبذل.
(2) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها.
(3) لحصول الشرط - وهو الاستطاعة - بالاقتراض وإن لم يجب تحصيله، نظير توقف الاستطاعة على الكسب فإنه لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحج لحصول الشرط.
(4) لأن الهدي من أعمال الحج، وعرض الحج وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلا فلم يعرض عليه الحج، بل عرض بعض الحج فلا يشمله النصوص.
(5) إذا كان المبذول له متمكنا من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل
(2) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها.
(3) لحصول الشرط - وهو الاستطاعة - بالاقتراض وإن لم يجب تحصيله، نظير توقف الاستطاعة على الكسب فإنه لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحج لحصول الشرط.
(4) لأن الهدي من أعمال الحج، وعرض الحج وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلا فلم يعرض عليه الحج، بل عرض بعض الحج فلا يشمله النصوص.
(5) إذا كان المبذول له متمكنا من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل