____________________
عن تحت اختيار البايع أو المشتري إذ ليس ذلك بفعله وإنما هو فعل الشارع فما يصح تعلق النهي به إما المبرز (بالكسر) أو المبرز (بالفتح) ومجرد النهي عن أحدهما أو لكليهما لا يقتضي الفساد بل أقصاه دلالته على المبغوضية ولا ينافي ذلك ترتب أثر البيع عليه فإنه من قبيل غسل الثوب بالماء المغصوب فإنه وإن كان محرما ولكن يطهر الثوب به جزما.
نعم لو تعلق النهي بنفس عنوان البيع ارشادا إلى الفساد كالنهي عن بيع ما ليس عنده أو النهي عن بيع الغرر فيدل على الفساد لا لأجل الحرمة والمبغوضية بل للارشاد إلى الفساد ولذا قد تكون المعاملة جائزة ومع ذلك يحكم عليها بالفساد.
(1) لصدق الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال وإباحته له وإن لم يكن المال ملكا له.
وربما يورد عليه بأن مقتضى اطلاق بعض الأخبار المفسرة للاستطاعة كقوله (ع): (له زاد وراحلة) ملكية الزاد والراحلة لظهور اللام في الملك فلا يكفي مجرد الإباحة وأما وجوب الحج بالبذل فقد ثبت بالدليل، فالمستفاد من الأخبار وجوب الحج بملكية الزاد والراحلة أو ببذلهما وأما قوله (ع): (إذا قدر الرجل على ما يحج به ونحوه)
نعم لو تعلق النهي بنفس عنوان البيع ارشادا إلى الفساد كالنهي عن بيع ما ليس عنده أو النهي عن بيع الغرر فيدل على الفساد لا لأجل الحرمة والمبغوضية بل للارشاد إلى الفساد ولذا قد تكون المعاملة جائزة ومع ذلك يحكم عليها بالفساد.
(1) لصدق الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال وإباحته له وإن لم يكن المال ملكا له.
وربما يورد عليه بأن مقتضى اطلاق بعض الأخبار المفسرة للاستطاعة كقوله (ع): (له زاد وراحلة) ملكية الزاد والراحلة لظهور اللام في الملك فلا يكفي مجرد الإباحة وأما وجوب الحج بالبذل فقد ثبت بالدليل، فالمستفاد من الأخبار وجوب الحج بملكية الزاد والراحلة أو ببذلهما وأما قوله (ع): (إذا قدر الرجل على ما يحج به ونحوه)