____________________
الخروج إلى الطائف، قال: يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) (1).
وفي صحيح حماد (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان - إلى أن قال: - خرج محرما ودخل ملبيا بالحج) (2)، بل يمكن أن يقال: إن موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة نظرا إلى قوله: (دخل مكة متمتعا) أو قوله: (الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج) فإن هذا التعبير ظاهر في الاشتغال بأعمال عمرة التمتع وعدم الفراغ منها خصوصا قوله: (يتمتع) فإنه فعل استقبالي يدل على الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف الفعل الماضي فإنه يدل على الفراغ من الفعل كما هو كذلك في ساير موارد الاستعمالات فإذا قيل رجل يصلي وهو كذا يراد الاشتغال بالصلاة وبالجملة: لا فرق في عدم جواز الخروج بين الخروج بعد الاحلال من عمرة التمتع أو قبل الاحلال منها في أثناء العمرة.
ولذا لو علم الحاج قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فطريق تخلصه من حرمة الخروج ما ذكره في المتن وقد عرفت في مسألة (137) عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع.
وفي صحيح حماد (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان - إلى أن قال: - خرج محرما ودخل ملبيا بالحج) (2)، بل يمكن أن يقال: إن موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة نظرا إلى قوله: (دخل مكة متمتعا) أو قوله: (الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج) فإن هذا التعبير ظاهر في الاشتغال بأعمال عمرة التمتع وعدم الفراغ منها خصوصا قوله: (يتمتع) فإنه فعل استقبالي يدل على الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف الفعل الماضي فإنه يدل على الفراغ من الفعل كما هو كذلك في ساير موارد الاستعمالات فإذا قيل رجل يصلي وهو كذا يراد الاشتغال بالصلاة وبالجملة: لا فرق في عدم جواز الخروج بين الخروج بعد الاحلال من عمرة التمتع أو قبل الاحلال منها في أثناء العمرة.
ولذا لو علم الحاج قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فطريق تخلصه من حرمة الخروج ما ذكره في المتن وقد عرفت في مسألة (137) عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع.