____________________
صندوق وتوقف التصرف فيه على حفر الأرض أو فتح الصندوق ولو بأن يستأجر أحدا لذلك فإن القدرة التكوينية إذا كانت متوقفة على مقدمات يجب عقلا تحصيل تلك المقدمات ولا يوجب ذلك سقوط الواجب.
وأما المنع عن الرجوع إلى حاكم الجور النهي عن الركون إليه والاستعانة به فقد ذكرنا في محله أن الأقوى جواز الرجوع إليه إذا توقف استيفاء الحق وانقاذه عليه.
الثالثة: ما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضا وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة ومجرد توقف التصرف على المطالبة لا يوجب عدم صدق الاستطاعة فإن ذلك كالمال الموجود في الصندوق الذي يحتاج فتحه إلى العلاج.
الرابعة: ما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يدفعه قبل الأجل ففي جميع ذلك لو تمكن من بيعه نقدا بأقل منه كما هو المتعارف يجب عليه بيعه لصدق الاستطاعة بذلك وأنه واجد لما يحج به وقد عرفت أنه لا يعتبر في صدق الاستطاعة وجود ما يحج به عينا بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحج به ولو بدلا أو قيمة.
(1) لحصول الاستطاعة والتمكن من السفر إلى الحج، ولا يعتبر
وأما المنع عن الرجوع إلى حاكم الجور النهي عن الركون إليه والاستعانة به فقد ذكرنا في محله أن الأقوى جواز الرجوع إليه إذا توقف استيفاء الحق وانقاذه عليه.
الثالثة: ما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضا وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة ومجرد توقف التصرف على المطالبة لا يوجب عدم صدق الاستطاعة فإن ذلك كالمال الموجود في الصندوق الذي يحتاج فتحه إلى العلاج.
الرابعة: ما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يدفعه قبل الأجل ففي جميع ذلك لو تمكن من بيعه نقدا بأقل منه كما هو المتعارف يجب عليه بيعه لصدق الاستطاعة بذلك وأنه واجد لما يحج به وقد عرفت أنه لا يعتبر في صدق الاستطاعة وجود ما يحج به عينا بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحج به ولو بدلا أو قيمة.
(1) لحصول الاستطاعة والتمكن من السفر إلى الحج، ولا يعتبر