(أحدهما): أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت (1).
____________________
(1) المشهور بين الفقهاء انعقاد نذر الاحرام قبل الميقات فيجب عليه الاحرام من ذلك الموضع المنذور، ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر حيث قال: والأظهر الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن الاحرام لا ينعقد إلا من المواقيت سواء كان منذورا أو غيره ولا يصح النذر بذلك لأنه خلاف المشروع ولو أنعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا، ونسب القول بالمنع إلى السيد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف.
ولكن العلامة خطئه في نقله ذلك عنهم والصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التالية.
منها: صحيح الحلبي: قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة. فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (1).
ولكن العلامة خطئه في نقله ذلك عنهم والصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التالية.
منها: صحيح الحلبي: قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة. فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (1).