كما لا بد من الوثوق به، وإن لم يكن عادلا (2)،
____________________
يضمن بفاسده) فالقاعدة تقتضي ضمان أجرة المثل.
(1) لأن ذمة المنوب عنه لا تبرء بمجرد الاستيجار وإنما تبرء فيما إذا أتى النائب بالعمل، فلا بد من احراز صدور العمل الصحيح من النائب ولو بأصالة الصحة، فاللازم معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإلا لو كان جاهلا بها فلا يمكن احراز صدور العمل الصحيح منه.
نعم لا يعتبر معرفته بالأحكام قبل العمل بل تكفي معرفته بها أثناء العمل بارشاد غيره عند كل عمل - كما أنه في الأصيل كذلك، فإن العبرة في الصحة باتيان العمل واجدا لجميع ما يعتبر فيه، ولو بالتعرف عليه في الأثناء بوسيلة مرشد أو لمراجعته للكتب المؤلفة لبيان أحكام الحج (المناسك) سواء كان العمل لنفسه أو لغيره، هذا من ناحية عمل النائب نفسه.
وأما من ناحية الاستيجار على العمل فالظاهر بطلان الإجارة للجهل بالعمل المستأجر عليه فتكون الإجارة غررية.
نعم لا حاجة لمعرفة الأجزاء والشرائط على وجه التفصيل، بل يكفي مقدار ما يرتفع به الغرر، ولو اجمالا.
(2) لا اشكال في أن هذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة
(1) لأن ذمة المنوب عنه لا تبرء بمجرد الاستيجار وإنما تبرء فيما إذا أتى النائب بالعمل، فلا بد من احراز صدور العمل الصحيح من النائب ولو بأصالة الصحة، فاللازم معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإلا لو كان جاهلا بها فلا يمكن احراز صدور العمل الصحيح منه.
نعم لا يعتبر معرفته بالأحكام قبل العمل بل تكفي معرفته بها أثناء العمل بارشاد غيره عند كل عمل - كما أنه في الأصيل كذلك، فإن العبرة في الصحة باتيان العمل واجدا لجميع ما يعتبر فيه، ولو بالتعرف عليه في الأثناء بوسيلة مرشد أو لمراجعته للكتب المؤلفة لبيان أحكام الحج (المناسك) سواء كان العمل لنفسه أو لغيره، هذا من ناحية عمل النائب نفسه.
وأما من ناحية الاستيجار على العمل فالظاهر بطلان الإجارة للجهل بالعمل المستأجر عليه فتكون الإجارة غررية.
نعم لا حاجة لمعرفة الأجزاء والشرائط على وجه التفصيل، بل يكفي مقدار ما يرتفع به الغرر، ولو اجمالا.
(2) لا اشكال في أن هذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة