(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه (2).
____________________
به التام الكامل، بل يمكن أن يقال بجواز استيجار من يأتي بالتروك عمدا لأنها خارجة وأجنبية عن أعمال الحج، ولا يوجب ارتكابها نقصا في اجزاء الحج.
(1) لأن جواز الاحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في نفسه ثابت له وليس بدلا اضطراريا حتى لا تجوز نيابته، وكذلك بالنسبة إلى النساء وغيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا والرمي في الليل فإن ذلك جائز لهم في نفسه وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ذلك كما في النصوص فليس الحكم الثابت لهم حكما عذريا حتى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكن من غيرهم.
(2) لما تقدم من كون الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب وإن مات في الطريق وقبل أن يشرع في الأعمال، وذلك لأن موضوع الاجزاء حسب ما يستفاد من النص هو الشروع في الأعمال ولو بالدخول في
(1) لأن جواز الاحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في نفسه ثابت له وليس بدلا اضطراريا حتى لا تجوز نيابته، وكذلك بالنسبة إلى النساء وغيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا والرمي في الليل فإن ذلك جائز لهم في نفسه وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ذلك كما في النصوص فليس الحكم الثابت لهم حكما عذريا حتى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكن من غيرهم.
(2) لما تقدم من كون الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب وإن مات في الطريق وقبل أن يشرع في الأعمال، وذلك لأن موضوع الاجزاء حسب ما يستفاد من النص هو الشروع في الأعمال ولو بالدخول في