(مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (2)
____________________
(1) لجريان الترتب حتى في باب الحج وعليه فلا فرق بين الحج الفعلي والمستقر فإنه بناءا على وجود الأمر بالحج ولو بالترتب فلا مانع من الاجزاء في القسمين.
(2) اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة.
الأول: عدم وجوب بذل المال وسقوط وجوب الحج كما عن الشيخ وجماعة.
الثاني: وجوب بذل المال كما عن المحقق والمدارك.
الثالث: التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به وعدمه فيجب في الثاني دون الأول.
والصحيح أن يقال: إن كان بذل المال حرجيا عليه - وهو المعبر عنه بالمضر بحاله والمجحف به - يرتفع وجوبه لنفي الحرج، وإن لم
(2) اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة.
الأول: عدم وجوب بذل المال وسقوط وجوب الحج كما عن الشيخ وجماعة.
الثاني: وجوب بذل المال كما عن المحقق والمدارك.
الثالث: التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به وعدمه فيجب في الثاني دون الأول.
والصحيح أن يقال: إن كان بذل المال حرجيا عليه - وهو المعبر عنه بالمضر بحاله والمجحف به - يرتفع وجوبه لنفي الحرج، وإن لم