____________________
يأتي به النائب بدل عما في ذمة المنوب عنه بحكم الشارع فلا وجه لعدم الاجزاء.
وأما الثالث: وهو استحقاق الأجير الأجرة المسماة فيجري فيه التفصيل المتقدم من أنه لو كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت استحق الأجرة المسماة لتسليم العمل المستأجر عليه وإن كان أجيرا على الأعمال فلا يستحق الأجرة المسماة لعدم تسليم تمام العمل المستأجر عليه فلا بد من تقسيط الأجرة بالنسبة إلى الأعمال.
(1) للنصوص الكثيرة:
منها: صحيح محمد بن إسماعيل، قال: (سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي، قال: كم شئت) (1).
وربما يتوهم: أن مورد الأخبار هو الحج الصادر عن نفسه لقوله:
(وكم أشرك في حجتي أو قوله: ويشرك في حجته.
وأما إذا كان الحج الصادر منه حجا عن الغير نيابة فلا تدل الأخبار على جواز اشراك الغير في هذا الحج.
وهذا التوهم وإن كان في نفسه غير بعيد إلا أن التأمل في الأخبار يقتضي جواز التشريك مطلقا ولو كان الحج عن الغير، لأنه بعد الالتزام
وأما الثالث: وهو استحقاق الأجير الأجرة المسماة فيجري فيه التفصيل المتقدم من أنه لو كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت استحق الأجرة المسماة لتسليم العمل المستأجر عليه وإن كان أجيرا على الأعمال فلا يستحق الأجرة المسماة لعدم تسليم تمام العمل المستأجر عليه فلا بد من تقسيط الأجرة بالنسبة إلى الأعمال.
(1) للنصوص الكثيرة:
منها: صحيح محمد بن إسماعيل، قال: (سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي، قال: كم شئت) (1).
وربما يتوهم: أن مورد الأخبار هو الحج الصادر عن نفسه لقوله:
(وكم أشرك في حجتي أو قوله: ويشرك في حجته.
وأما إذا كان الحج الصادر منه حجا عن الغير نيابة فلا تدل الأخبار على جواز اشراك الغير في هذا الحج.
وهذا التوهم وإن كان في نفسه غير بعيد إلا أن التأمل في الأخبار يقتضي جواز التشريك مطلقا ولو كان الحج عن الغير، لأنه بعد الالتزام