____________________
كالنعامة ومثلها البدنة والظبي ومثلها المعز والشاة وبقر الوحش ومثلها البقرة الأهلية وسيأتي بيان ذلك في محله.
هذا كله في غير الأسد.
وأما الأسد ففيه خلاف فذهب بعضهم إلى ثبوت الكفارة فيه واستدل بما رواه الكليني عن داود بن أبي يزيد العطار، عن أبي سعيد المكاري، قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) (1).
ولا يخفى أن الاستدلال به متوقف على ثبوت الملازمة بين ثبوت الكفارة للقتل في الحرم وبين القتل حال الاحرام، وموضوع الرواية هو القتل في الحرم ومورد كلامنا القتل حال الاحرام وإن لم يكن في الحرم فالرواية أجنبية عن محل الكلام.
هذا مضافا إلى ضعف السند بالعطار والمكاري كما صرح به المحقق في الشرايع، والمشهور أيضا لم يلتزموا بثبوت الكفارة حتى يدعى الانجبار فحال الأسد حال ساير السباع في عدم ثبوت الكفارة في قتله سواء جاز قتله أم لا.
وكذلك يجوز قتل سباع الطير الموذي لحمام الحرم ولا كفارة في قتله لصحيح معاوية بن عمار أنه أتى أبو عبد الله (ع) فقيل له: إن
هذا كله في غير الأسد.
وأما الأسد ففيه خلاف فذهب بعضهم إلى ثبوت الكفارة فيه واستدل بما رواه الكليني عن داود بن أبي يزيد العطار، عن أبي سعيد المكاري، قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) (1).
ولا يخفى أن الاستدلال به متوقف على ثبوت الملازمة بين ثبوت الكفارة للقتل في الحرم وبين القتل حال الاحرام، وموضوع الرواية هو القتل في الحرم ومورد كلامنا القتل حال الاحرام وإن لم يكن في الحرم فالرواية أجنبية عن محل الكلام.
هذا مضافا إلى ضعف السند بالعطار والمكاري كما صرح به المحقق في الشرايع، والمشهور أيضا لم يلتزموا بثبوت الكفارة حتى يدعى الانجبار فحال الأسد حال ساير السباع في عدم ثبوت الكفارة في قتله سواء جاز قتله أم لا.
وكذلك يجوز قتل سباع الطير الموذي لحمام الحرم ولا كفارة في قتله لصحيح معاوية بن عمار أنه أتى أبو عبد الله (ع) فقيل له: إن